المملوك ما يحل له من النساء ؟ فقال « حرتان أو أربع إماء » ، قال « فلا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطأهن ورقيقه له حلال » .
21270 - 4 ( التهذيب 7 : 296 رقم 1239 ) ابن عيسى ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلى قوله أربع إماء .
21271 - 5 ( الفقيه 3 : 452 رقم 4565 ) الحديث مرسلا كذلك .
21272 - 6 ( التهذيب 8 : 211 رقم 755 ) الحسين ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله » الحديث وزاد ، وقال « يحل للعبد أن ينكح حرتين » .
21273 - 7 ( الكافي 5 : 477 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد و ( التهذيب 8 : 210 رقم 748 ) الحسين ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج قال « حرتان أو أربع إماء » ، قال « ولا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن » .
الوافي — صفحة 302
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٠٢