تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
بيان : يعني العدة هنا على الزوج أيضا إن أراد أن يتزوج ، كما أنها تكون على المرأة إذا أرادت التزويج ، وجعل المتعة من الأربع إنما هو على الاحتياط كما يأتي . 21264 - 10 ( التهذيب 7 : 475 رقم 1906 ) محمد بن أحمد ، عن الفطحية قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن ، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها قال « لا ، حتى يأتي عليه أربعة أشهر وعشرا » ، سئل : فإن طلق واحدة ، هل يحل له أن يتزوج قال « لا ، حتى تأتي عليها عدة المطلقة » . بيان : حمل في التهذيب أول الحديث على الاستحباب لجواز تزويجه أخرى في ساعته . 21265 - 11 ( التهذيب 8 : 82 ذيل رقم 280 ) بهذا الإسناد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل جمع أربع نسوة فطلق واحدة ، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق قال « لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها ، وإن كان التي طلقها أمة ، اعتدت نصف العدة لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما » . 21266 - 12 ( الفقيه 3 : 420 رقم 4462 التهذيب 7 : 485 رقم ( 1948 ) السراد ، عن سعد بن أبي خلف ، عن سنان بن طريف ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ، ثم تزوج
الوافي — صفحة 299 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )