عن السراد ( التهذيب 9 : 297 رقم 1063 ) التيملي ، عن عمرو بن عثمان ، عن ( التهذيب 7 : 295 رقم 1236 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب ( 1 )
( الفقيه 3 : 420 رقم 4463 ) ابن أبي عمير ، عن عنبسة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة ، فتزوج عليهن امرأتين في عقدة ، فدخل بواحدة منهما ثم مات ، قال « إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح ، فإن نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها .
( التهذيب ) ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها ( 2 )
( ش ) وعليها العدة » .
هامش
( 1 ) وأيضاً في الجزء 9 : 385 رقم 1374 بهذا السند مثله .
( 2 ) هذه الزيادة ليست موجودة في التهذيب - 7 ، ولكن موجودة في التهذيب - 9 في الموضعين .