نسوة ، طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن ، متى يجوز له أن يتزوج قال « بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان : فساد الحيض وفساد الحمل » ( 1 ) .
بيان :
يعني أن التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعا إن كانت تحيض كفتها ، وإن كانت حاملا كفتها ، وفيها تمام الاحتياط ، وكان فسادهما كناية عن انقضاء مدتهما ، وهي في تلك المدة تنقضي البتة ويأتي في هذا المعنى أخبار أخر في باب عدة المسترابة بالحمل .
21258 - 4 ( الكافي 5 : 430 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : في رجل كانت تحته أربع نسوة ، فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة ، قال « فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه » ( 2 ) .
21259 - 5 ( الفقيه 3 : 420 رقم 4461 ) محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله على اختلاف في ألفاظه .
21260 - 6 ( الكافي 5 : 430 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد جميعا ،
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 63 رقم 206 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 294 رقم 1235 بهذا السند أيضاً .