- 46 -
باب
عدد ما أحل اللَّه سبحانه للأحرار من النساء
21255 - 1 ( الكافي 5 : 429 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ومحمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق » وقال « لا يجمع الرجل ماءه في خمس » ( 1 ) .
21256 - 2 ( الكافي 5 : 429 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن ، أيتزوج مكانها أخرى قال « لا ، حتى تنقضي عدتها » ( 2 ) .
21257 - 3 ( الكافي 6 : 80 ) علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ابن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل له أربع
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 294 رقم 1233 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 294 رقم 1234 بهذا السند أيضاً .