عليه السّلام قال « نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا ، قال : لكل قوم نكاح » .
21253 - 4 ( التهذيب 7 : 475 رقم 1907 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد ، عن الوشاء ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز » .
21254 - 5 ( الفقيه 3 : 407 رقم 4421 ) وقال عليه السّلام « من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » .
بيان :
أورد في الكافي في آخر كتاب النكاح بابا ذكر فيه حديثا من كلام يونس فيما يحل من النكاح وما يحرم والفرق بين النكاح والسفاح والزنى ، وقد بسط فيه الكلام بما ليس فيه كثير فائدة ، ولذلك طوينا ذكره .
الوافي — صفحة 294
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٩٤