تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
21235 - 23 ( الكافي 5 : 429 ) العدة ، عن سهل ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا » ( 1 ) . 21236 - 24 ( التهذيب 7 : 310 رقم 1288 ) السراد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال ، فقال « إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 311 رقم 1292 بهذا السند أيضاً .