تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
واحدة عنهما جميعا » . 21232 - 20 ( التهذيب 7 : 308 رقم 1279 ) ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها ، فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال « تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا » . 21233 - 21 ( التهذيب 7 : 308 رقم 1280 ) سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة تزوج في عدتها ، قال « يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا » . بيان : هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا لم يدخل بها فإنه إذا دخل بها وجبت عليها عدتان كما مر . 21234 - 22 ( التهذيب 8 : 214 رقم 764 ) التيملي ، عن ابن أسباط ، عن عمه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه ، فلا بأس ولا تعتد من مائه ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة » . بيان : سيأتي في هذا المعنى أخبار أخر في باب عدة الإماء إن شاء اللَّه .
الوافي — صفحة 284 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )