تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
21210 - 4 ( التهذيب 7 : 481 رقم 1930 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها فقال « نعم » . 21211 - 5 ( التهذيب 8 : 215 رقم 766 ) الصفار ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن الدقاق قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها ، يحل له أن يطأها قال : فقال « لا بأس » . 21212 - 6 ( التهذيب 8 : 215 رقم 767 ) محمد بن أحمد ، عن العباس ابن معروف ، عن اليعقوبي ( 1 ) ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسر ( 2 ) ، عن أبي الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال « لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته ، فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال » . بيان : قد مضى هذا الحديث بإسناد آخر في باب اجتناب الحرام من كتاب المعايش مع ما يخالفه ووجه الجمع بينهما .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، ولكن في التهذيب : اليعقوبي بالياء المثناة التحتانية ، وقال في معجم رجال الحديث ج 19 ص 62 بعد الإشارة إلى هذا الحديث : كذا في الوافي والوسائل أيضاً ، ولكن غير بعيد أن تكون كلمة « عن » زائدة في هاتين الروايتين ويكون الصحيح : العباس بن معروف ، عن اليعقوبي موسى بن عيسى ، فإن اليعقوبي لقب موسى بن عيسى على ما يأتي فيما بعده . والله العالم . انتهى . ( 2 ) في التهذيب : ميسرة .