قال « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : عشر لا يجوز نكاحهن ولا غشيانهن : أمتك أمها أمتك ، وأمتك أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك ، وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتري ، وأمتك ولها زوج وهي تحته » .
21209 - 3 ( التهذيب 8 : 198 رقم 695 ) عنه ، عن
( الفقيه 3 : 451 رقم 4559 ) هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن زياد قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « تحرم من الإماء عشر ، لا تجمع بين الأم والابنة ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك » .
بيان :
هذا الحديث أوردناه بألفاظ الفقيه لأنه كان فيه أصح وكان قد سقط منه في التهذيب ذكر ابنة الأخت والتي في عدة ، فلم يكمل العدد إلا أن يعد كل من الجمعين باثنتين ، وفيه تكلف ، ثم لا يخفى أن تحريم كل من تلك الأربع مشروط بوطي الأخرى ، ولهذا ورد في هذا الخبر بلفظ الجمع وليس ذكر الثمان والعشر للحصر لتحريم منكوحة الأب والابن وابنة الأخ من الرضاعة وغيرهن ممن لم يذكرن من الإماء .
الوافي — صفحة 274
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٧٤