- 42 -
باب
ما يحرم من الإماء وتحل
21207 - 1 ( الكافي 5 : 447 ) العدة ، عن سهل ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه « ثمانية لا تحل مناكحتهم : أمتك أمها أمتك ، وأمتك أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاع ، أمتك وهي خالتك من الرضاع ، أمتك وهي أرضعتك ، أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، أمتك وهي حبلى من غيرك ، أمتك وهي على سوم ، أمتك ولها زوج » ( 1 ) .
بيان :
تحريم مناكحة الأوليين مشروط بما إذا سبق منه وطي الأم والأخت كما لا يخفى .
21208 - 2 ( التهذيب 8 : 198 رقم 696 ) محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 293 رقم 1230 بهذا السند أيضاً .