تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « هو الفرج وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط ، فلا يتزوجها » . 21201 - 3 ( الكافي 5 : 424 ) الثلاثة ، عن ( الفقيه 3 : 406 رقم 4419 ) حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فأراد رجل أن يتزوجها ، فكيف يصنع قال « يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : أطلقت فلانة فإذا قال « نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه ( 1 ) » . 21202 - 4 ( التهذيب 7 : 470 رقم 1884 ) ابن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق ابن عمار : في الرجل يريد أن يتزوج المرأة وقد طلقت ثلاثا ، كيف يصنع فيها قال « يدعها حتى تطهر ، ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول : قد طلقت فلانة » الحديث . 21203 - 5 ( التهذيب 8 : 59 رقم 194 ) التيملي ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فأراد رجل أن يتزوجها ، كيف يصنع قال « يأتيه فيقول طلقت فلانة فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والفقيه ، ولكن في الكافي : نفسها .