« إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة » ، قال : قلت له : فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة .
قال « فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له :
أطلقت فلانة فإن قال نعم ، فقد صار تطليقه على طهر ، فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ، ثم تزوجها ، فقد صارت تطليقة بائنة » .
21200 - 2 ( الكافي 5 : 423 ) العدة ، عن ابن عيسى ، عن ( التهذيب 7 : 470 رقم 1885 ) الحسين ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحداد ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل من مواليك يقرئك السلام ، وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير
هامش
( 1 ) الرجل هو شعيب بن أعين الحداد الكوفي ، ثقة .