تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( الفقيه 3 : 410 رقم 4431 ) عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها قال « لا ، ولا ابنتها ، هي كبعض أمهاته » . 21195 - 4 ( الكافي 5 : 448 الفقيه 3 : 410 رقم 4432 ) وفي رواية ابن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال « إن قبلت ومرت فالقوابل ( 1 ) أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه » . 21196 - 5 ( الكافي 5 : 448 ) حميد بن زياد ، عن عبيد اللَّه ( 2 ) بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري ، عن أبان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها » . 21197 - 6 ( التهذيب 7 : 455 رقم 1824 ) ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القابلة تقبل الرجل ، أله أن يتزوجها فقال « إن كانت قد قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي » ، وفي خبر آخر « وصديقي » . 21198 - 7 ( التهذيب 7 : 455 رقم 1821 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن
هامش
( 1 ) جمع قابلة ، وهي المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة . ( 2 ) في الكافي المطبوع عبد الله بن أحمد ، ولا يفرق فهو أبو العباس عبد ( عبيد ) الله بن أحمد بن نهيك النخعي ، كوفي ، ثقة .