- 40 -
باب
نكاح القابلة
21192 - 1 ( الكافي 5 : 447 ) الثلاثة ، عن خلاد السندي ، عن عمرو بن شمر [ عن جابر ] ( 1 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته ، قال « لا ، ولا ابنتها » .
21193 - 2 ( التهذيب 7 : 455 رقم 1822 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها » .
21194 - 3 ( الكافي 5 : 447 ) محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن العبيدي ( التهذيب 7 : 455 رقم 1823 ) الصفار ، عن العبيدي ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن
هامش
( 1 ) أثبتناه من الكافي المطبوع .