تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ابن محبوب ، عن القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن عيسى ابن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام : في رجل ادعى على امرأة أنه قد تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ، ولم يوقتا وقتا . فكتب « إن البينة بينة الرجل ، ولا تقبل بينة المرأة ، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها » . 21191 - 9 ( التهذيب 6 : 236 رقم 581 و 311 رقم 860 ) الصفار ، عن القاساني ، عن الجوهري ، عن المنقري ، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، مثله . بيان : إنما استحق الزوج بضع المرأة لسبق بينته وثبوت دعواه قبل دعوى أخت المرأة ، وهي تدعي أمرا يستلزم فسادا فلا يسمع دعواها ، فإن ادعت أمرا صحيحا كأن تدعي سبق نكاحها أو وقوع دخول بها ولم يقع دخول بعد بأختها سمعت ورد دعوى الزوج .