21173 - 12 ( الكافي 5 : 443 ) التهذيب 7 : 321 رقم 1323 ) السراد ، عن الخراز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك » .
21174 - 13 ( الكافي 5 : 444 ) النيسابوريان ، عن صفوان ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني ، قال « هي أختك من الرضاعة » .
قال : قلت : فيحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس لهذا البطن ولكن لبطن آخر قال « والفحل واحد » ، قلت : نعم ، هو أخي لأبي وأمي ، قال « اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وأمك أمها » ( 1 ) .
21175 - 14 ( الكافي 5 : 441 التهذيب 7 : 320 رقم 1322 ) علي ، عن أبيه ومحمد ، عن أحمد ، عن التميمي ، عن محمد بن عبيدة الهمداني ( 2 ) ، قال : قال الرضا عليه السّلام « ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ » ، قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك .
قال : فقال لي « وذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي :
اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى أسألك
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 322 رقم 1328 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) هكذا في الأصل والكافي ، ولكن في التهذيب والاستبصار : محمد بن عبيد الهمداني .