تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
من سبب النساء » . قال : فقلت له : أرأيت قول رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فسر لي ذلك ، فقال « كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم » . 21171 - 10 ( الفقيه 3 : 475 رقم 4665 ) السراد ، عن هشام بن سالم ، عن العجلي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت قول رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم . . الحديث إلى قوله ما يحرم من النسب أخيرا . بيان : « من سنخه » بالنون والخاء المعجمة والهاء في آخره ، وفي بعض النسخ بالباء الموحدة والمثناة في آخره وهو تصحيف ، وهذا الخبر واللذان بعده يدل على أن مع تعدد الفحل لا تحصل الحرمة ، وإن كانت المرضعة واحدة ، وهذا مخالف لقوله تعالى « وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » ( 1 ) ، وقول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وقول الرضا عليه السّلام في حديث محمد بن عبيدة الهمداني الآتي : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات ،
هامش
( 1 ) النساء / 23 .
الوافي — صفحة 248 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )