تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الشيخ » ( 1 ) . 21165 - 4 ( الكافي 5 : 440 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه ، عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت فقال « اللبن للفحل » . 21166 - 5 ( الفقيه 3 : 477 رقم 4671 ) السراد ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ، ثم ترضع من لبنها جارية ، أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها قال « لا ، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد » . 21167 - 6 ( الكافي 5 : 440 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن جميل ابن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة فقال « ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه » ( 2 ) . 21168 - 7 ( الكافي 5 : 441 ) الخمسة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 319 رقم 1317 بهذا السند أيضاً . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 319 رقم 1318 بهذا السند أيضاً .
الوافي — صفحة 244 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )