- 37 -
باب
صفة لبن الفحل
21162 - 1 ( الكافي 5 : 440 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن عبد اللَّه ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لبن الفحل ، فقال « هو ما ارتضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » ( 1 ) .
21163 - 2 ( الكافي 5 : 440 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن عبد اللَّه ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لبن الفحل ، فقال « ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » .
21164 - 3 ( الكافي 5 : 440 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية فقال « لا ، لأنها أرضعت بلبن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 319 رقم 1316 بهذا السند أيضاً ، مثله .