الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين » .
21158 - 27 ( الفقيه 3 : 477 رقم 4673 التهذيب 7 : 318 رقم ( 1315 ) العلاء بن رزين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرضاع فقال « لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 1 ) » .
بيان :
هذا الخبر نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ والمتروكية .
21159 - 28 ( الكافي 5 : 446 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ( الفقيه 3 : 479 رقم 4682 ) ابن أبي عمير ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال « لا » .
21160 - 29 ( التهذيب 7 : 325 رقم 1339 ) ابن محبوب ، عن
هامش
( 1 ) قوله « من ثدي واحد سنة » هذه الرواية محمولة على التقية لاشتراط العامة في الرضاع سنة ، ولعل المراد سنة الرضاع أي في حولين ، قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر مخالف للأحاديث كلها ، وما هذا سبيله لا يعارض الأخبار الكثيرة ، انتهى . ويحتمل أن يكون سنة بالضم أي للطريقة الشرعية ، فلا يحرم لبن الزنا . « سلطان » .