تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
لا يكون مجبورا ولا خادما ولا ظئرا ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بذلك نفي التحريم عمن أرضع رضعة أو رضعتين ، واستدل عليه بالخبر الآتي . 21155 - 24 ( التهذيب 7 : 324 رقم 1335 ) التيملي ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا ، قال « أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه » . 21156 - 25 ( التهذيب 7 : 317 رقم 1310 ) ابن سماعة ، عن الحسن ابن حذيفة بن منصور ، عن ( الفقيه 3 : 477 رقم 4674 ) عبيد بن زرارة [ عن زرارة ] ( 1 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرضاع فقال « لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » . بيان : قال في التهذيبين : أي في حولين لما يأتي أن لا رضاع بعد فطام . أقول : ولعل الثدي الواحد كناية عن اللبن الواحد ، إما باتحاد الفحل أو المرأة أو يكون بالإضافة ويكون الواحد عبارة عن الفحل بالوصفية . 21157 - 26 ( الفقيه 3 : 477 رقم 4675 ) عبد اللَّه بن زرارة ، عن
هامش
( 1 ) أثبتناه من الفقيه والتهذيب .