أبي جعفر عليه السّلام قال « لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم قد رضع عشر رضعات ( 1 ) يروى الصبي وينام » .
21153 - 22 ( التهذيب 7 : 324 رقم 1334 ) التيملي ، عن النخعي ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن البصري [ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ] ( 2 ) ، قال « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا » ، قلت : وما المجبور قال « أم مربية أو لم ترب ، أو ظئر تستأجر ، أو خادم تشترى ، أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه » .
21154 - 23 ( الفقيه 3 : 477 رقم 4672 ) حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا » ، قلت : وما المجبور قال « أم مربية ، أو ظئر تستأجر ، أو خادم تشترى » .
بيان :
« المجبور » في بعض نسخ الفقيه بالمهملة وكأن الجيم هو الأصح كما في نسخة أخرى منه ، وفي التهذيبين من الجبر .
قال في التهذيبين : هذا الخبر متروك الظاهر لأنه قد يحرم من الرضاع ما
هامش
( 1 ) قوله « ثم قد رضع عشر رضعات » لو كان هذا الخبر حجة لكان معارضا لما يدل على عدم تحريم العشر ، لكن في طريق محمد بن سنان وهو ضعيف مع أنه ليس في طريق غيره هذه الزيادة فيضعف التمسك بها ، وظاهر ان الروايات الثلاث عن حريز ، عن فضيل بن يسار لخبر واحد . « ش » .
( 2 ) ما بين القوسين أثبتناه من التهذيب .