تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
21149 - 18 ( الكافي 5 : 444 ) الثلاثة ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له : إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها ، قال : فقال « كم ؟ » ، قال : قلت : شيئا يسيرا ، قال « بارك اللَّه لك » . 21150 - 19 ( التهذيب 7 : 316 رقم 1308 ) محمد بن أحمد ، عن الصهباني ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه السّلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب عليه السّلام « قليله وكثيره حرام ( 1 ) » . 21151 - 20 ( التهذيب 7 : 317 رقم 1309 ) عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن علي عليه السّلام أنه قال « الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا » . بيان : هذان الخبران محمولان على التقية لموافقتها مذهب بعض العامة ، وفي التهذيبين تأويل آخر لهما بعيد جدا . 21152 - 21 ( التهذيب 7 : 315 رقم 1305 ) ابن محبوب ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن
هامش
( 1 ) قوله « كثيره وقليله حرام » هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأفتى به ابن الجنيد من أصحابنا وهو موافق لا طلاق القرآن والأخبار العامة ولكن المشهور أولى بأن يتبع . « ش » .