محرمة لفقدها الشروط الثلاثة المذكورة جميعا التي يكفي فقد كل منها في ذلك .
21147 - 16 ( التهذيب 5 : 445 ) الثلاثة ( التهذيب 7 : 316 رقم 1306 ) علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه » .
بيان :
« يتضلع يمتلئ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه ، هذا الحديث وما يليه تفسير لكل رضعة رضعة من الرضعات التي مجموعها معا محرمة منبتة للحم لا أن ذلك وحده كاف في التحريم والإنبات ، وهكذا يستفاد من ظاهر الإستبصار ، وفي التهذيب جعله تفسيرا آخر لما ينبت اللحم على حدة قسيما للخمس عشرة رضعة واليوم والليلة ، وقال : أيا من هذه الثلاث حصل العلم به عرف به التحريم وليس بشيء .
21148 - 17 ( التهذيب 7 : 316 رقم 1307 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد ، عن علي بن إسماعيل قال « حدثني أبو الحسن ظريف ( 1 ) ، عن ثعلبة ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع قال « إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم » .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، ولكن في التهذيب أبو الحسن بن ظريف .