تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
أبيهما ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول « عشر رضعات لا تحرم » . 21145 - 14 ( التهذيب 7 : 314 رقم 1301 ) عنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « خمس عشرة رضعة لا تحرم » . بيان : حمل في التهذيبين هذا الخبر على ما إذا كانت الرضعات متفرقات بأن دخل بينهن رضاع امرأة أخرى ، فأما إذا كانت متوالية فإنها تحرم كما يأتي . 21146 - 15 ( التهذيب 7 : 315 رقم 1304 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : هل للرضاع حد يؤخذ به فقال « لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما » . بيان : هكذا في النسخ التي رأيناها والصواب وجارية بواو الجمع وأرضعتهما بضمير المثنى ، والمعنى أن العشرين رضعة من امرأتين وفحلين ، وبالتفريق غير