الحسن عليه السّلام عن الرضاع ما يحرم منه فقال « سأل رجل عنه أبي عليه السلام فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان » ، حتى بلغ خمس رضعات ، قلت : متواليات أو مصة بعد مصة فقال « هكذا قال له » ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى سبع ، وقال « ما أكثر ما أسأل عن الرضاع ! » ، فقلت : جعلت فداك ، أخبرني عن قولك في هذا أنت عندك فيه حد أكثر من هذا فقال : « قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي » ، قلت : قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ، ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت ، فقال « هكذا قال أبي » ، قلت : فأرضعت أمي جارية بلبني قال « هي أختك من الرضاعة » ، قلت : فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه ، قال « والفحل واحد » ، قلت : نعم هو أخي لأبي وأمي ، قال « اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وأمك أمها » .
21142 - 11 ( التهذيب 7 : 313 رقم 1298 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع قال « ما أنبت اللحم وشد العظم » ، قلت : فيحرم عشر رضعات قال « لا ، لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات » .
21143 - 12 ( التهذيب 7 : 313 رقم 1299 ) التيملي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول « عشر رضعات لا تحرمن شيئا » .
21144 - 13 ( التهذيب 7 : 313 رقم 1300 ) عنه ، عن أخويه ، عن
الوافي — صفحة 235
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٣٥