21137 - 6 ( الكافي 5 : 439 ) علي ، [ عن أبيه ] ( 1 ) ، عن الاثنين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات ( 2 ) فلا بأس » ( 3 ) .
21138 - 7 ( التهذيب 7 : 314 رقم 1303 ) محمد بن أحمد ، عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي بعد اللَّه عليه السّلام مثله .
21139 - 8 ( الكافي 5 : 439 ) الاثنان ، عن الوشاء ( 4 )
( التهذيب 7 : 314 رقم 1302 ) التيملي ، عن الوشاء ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين ، فقال « لا يحرم » فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال « إذا كانت متفرقة فلا » .
21140 - 9 ( الكافي 5 : 439 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن
هامش
( 1 ) أثبتناه من التهذيب .
( 2 ) قوله « إذا كن متفرقات فلا بأس » لا يدل على ثبوت البأس مع الاتصال إذ يمكن أن يكون العشر مع التفرق غير منبت يقينا ومع الاتصال فيه احتمال الشد ولا يثبت إلا مع اليقين . « ش » .
( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 313 رقم 1297 بهذا السند أيضاً .
( 4 ) السند في الكافي هكذا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن سنان . . . الخ ، أي الاثنان عن التيملي ، فتدبر .