( الكافي 5 : 438 ) أحمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرضاع ، ما أدنى ما يحرم منه قال « ما أنبت اللحم والدم » ثم قال « ترى واحدة تنبته » فقلت : اثنتان أصلحك اللَّه قال « لا » ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات .
21134 - 3 ( الكافي 5 : 438 ) الأربعة ، عن صفوان ، عن ابن عمار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث » .
21135 - 4 ( الكافي 5 : 438 ) الثلاثة ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم » ( 1 ) .
21136 - 5 ( الكافي 5 : 438 ) الثلاثة ، عن زياد القندي ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث فقال « لا ، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 312 رقم 1294 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 312 رقم 1295 بهذا السند أيضاً .