- 36 -
باب
حد الرضاع الذي يحرم
21132 - 1 ( الكافي 5 : 438 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ( 1 ) » ( 2 ) .
21133 - 2 ( الكافي 5 : 438 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن علي ابن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ( 3 ) ، عن عبيد بن زرارة
هامش
( 1 ) قوله « إلا ما أنبت اللحم وشد العظم » هذا موضوع التحريم والعدد والزمان طريق إليه وحد له وله نظائر في الشرع ، كالسكر فإنه ملاك حرمة العصير ، والغليان علامة الشروع في أن يتخمر ، وقد أفتى بعض علمائنا بأن العشر رضعات تشد العظم وتنبت اللحم وتكون سبب التحريم ، وليس في هذه الأخبار دلالة صريحة عليه ، والشك في التحريم يوجب الحل إلى خمس عشرة رضعة إذ لا خلاف بين الطائفة في أن المحرم ليس مطلق الرضاع ، ودل الحديث على إنبات اللحم وشد العظم بها . « ش » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 312 رقم 1293 بهذا السند أيضاً .
( 3 ) في الكافي : محمد بن مسلم ، وقد أشار في معجم رجال الحديث ج 17 ص 645 وقال : كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضاً ، ولكن في الوافي مروان بن مسلم بدل محمد بن مسلم ، والظاهر هو الصحيح ، فان علي بن يعقوب روا لكتاب مروان ابن مسلم وهو كثيرا ما يروي عن عبيد بن زرارة أيضاً . انتهى .