تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
من أهل الشام ، عن عبد اللَّه بن أبان الزيات ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم ولد جده ( 1 ) ، هل تحرم على الغلام أو لا قال « لا » . بيان : قال في التهذيبين : هذا خبر مقطوع الإسناد مرسل ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة الطرق ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على أنه إذا كانت أم الولد قد أرضعته بغير لبن جده أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب ، وإن كان الجد من قبل الأم فليس هناك وجه يقتضي التحريم .
هامش
( 1 ) قوله « قد أرضعته أم ولد جده » يصير الغلام بمنزلة الابن بعد ما كان حفيده ، والجد جد لأبيه ، فيصير الابن أخا لعمه وعما لبنت عمه ، أما إن كان الجد أميا فيصير الغلام أخا لأمه وخاله ولا تحصل له بالنسبة إلى العم وبنت العم قرابة جديدة ، والكلام مفروض في الجد الأبي . « ش » .