أقول : الأولى أن يحمل الحديث على أن المحرم على أولاد المرضعة إنما هو المرتضع خاصة دون سائر أولاد أمه لأنهم لم يرتضعوا من هذا اللبن .
21128 - 23 ( التهذيب 7 : 323 رقم 1331 ) التيملي ، عن محمد بن الوليد والعباس ( 1 ) بن عامر ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه ، فيحل لي أن أتزوج ابنته قال « لا بأس » .
21129 - 24 ( التهذيب 7 : 323 رقم 1332 ) عنه ، عن سندي بن ربيع ، عن عثمان ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته ، قلت له : إن أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت [ امرأة أخي ] ( 2 ) فأرضعت جارية من عرض الناس ، فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي فقال « لا ، انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » .
21130 - 25 ( الفقيه 3 : 480 رقم 4686 التهذيب 7 : 325 رقم ( 1340 ) السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان عليا عليه السّلام أتاه رجل ، فقال : إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، فقال : خذ بيدها وقل : من يشتري مني أم ولدي » .
21131 - 26 ( التهذيب 7 : 325 رقم 1341 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن علي بن إسماعيل الدغشي ، عن رجل
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : عن العباس بن عامر .
( 2 ) أثبتناه في التهذيب .