تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
بيان : « ذلك » أي الرضاع ، « عدة » يعني بها العدة المحرمة ، يعني بلغ كل واحد العدد الذي يوجب الحرمة . 21126 - 21 ( التهذيب 7 : 321 رقم 1325 ) الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا أرضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته » . 21127 - 22 ( التهذيب 7 : 322 رقم 1326 ) محمد بن أحمد ، عن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح ( 1 ) ، عن بسطام ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال « لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه » . بيان : قال في التهذيبين : المعنى فيه أنه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الأم من جهة الرضاع لأن من يكون كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم ، وجوز في الإستبصار حمله على التقية لأن في الفقهاء من لا يعدي التحريم المرتضعين .
هامش
( 1 ) في الاستبصار : عن علي بن عبد الملك عن بكار بن الجراح ، وفي الوسائل الجديد ج 20 ص 392 : عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح .