21123 - 18 ( التهذيب 7 : 326 رقم 1342 ) أحمد ، عن ( 1 )
( الكافي 5 : 446 ) السراد ، عن ابن سنان
( الكافي ) عن رجل
( ش ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، هل لها أن تبيعه قال : فقال « لا ، هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه » ، قال : ثم قال « أليس رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
21124 - 19 ( الكافي 5 : 446 ) الأربعة
( الفقيه 3 : 478 رقم 4676 ) السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين » .
21125 - 20 ( الكافي 5 : 446 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 244 رقم 880 بهذا السند أيضاً مع تغيير قليل في المتن .