تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
بيان : في التهذيب : لأنها أرضعت ابنته ، وهو الصحيح ، قال : وفقه هذا الحديث أن المرأة الأولى إذا أرضعت الجارية حرمت الجارية عليه لأنها صارت بنته ، وحرمت عليه المرأة الأخرى لأنها أم امرأته [ وقد قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] ( 1 ) ، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لأجل ذلك . 21121 - 16 ( الكافي 5 : 447 ) محمد عن ( الفقيه 3 : 476 رقم 4669 ) عبد اللَّه بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهم السّلام : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل تحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة المرضعة أم لا ؟ فوقع عليه السّلام « لا ، لا تحل له » . 21122 - 17 ( التهذيب 7 : 321 رقم 1324 ) محمد بن أحمد ، عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن ( الفقيه 3 : 476 رقم 4668 ) النخعي قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز [ لي ] أن أتزوج بعض ولدها فكتب « لا يجوز لك ذلك ، لأن ولدها صار بمنزلة
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 293 رقم 1232 بهذا السند أيضاً . ( 2 ) أثبتناه من التهذيب .