21117 - 12 ( الكافي 5 : 445 ) الخمسة ، وعبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده ، قال « تحرم عليه » .
21118 - 13 ( التهذيب 7 : 293 رقم 1231 ) ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابن سنان قال :
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه » .
21119 - 14 ( الفقيه 3 : 476 رقم 4670 ) العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
21120 - 15 ( الكافي 5 : 446 ) علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار رواه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قيل له : إن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه .
فقال أبو جعفر عليه السّلام « أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الأخيرة لم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها ( 1 ) » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قوله « كأنها أرضعت ابنتها » هذا غير معمول به عند فقهاء عصرنا ، فإنهم يحرمون مثل هذا ويقولون الصغيرة كانت زوجة ويصدق على المرضعة الثانية انها أم الزوجة أي التي كانت زوجة ، وعلي بن مهزيار صحيح في نفسه لكن في رواياته اضطراب كثير غالبا على ما يظهر للمتتبع ، وقال العلامة في المختلف نمنع صحة سند الرواية ونسب الفتوى بمضمونها إلى ابن الجنيد والشيخ في النهاية « ش » .