تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
بيان : قد مضى هذا الحديث بأبسط من هذا . 21088 - 2 ( الكافي 5 : 362 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها ، قال « لا بأس بذلك » ( 1 ) . 21089 - 3 ( الكافي 5 : 362 ) القمي ، عن الكوفي ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ، أيطؤها زوج ابنته قال « لا بأس به » ( 2 ) . 21090 - 4 ( الكافي 5 : 362 ) عنه ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا عليه السّلام فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية ، أتحل للرجل المزوج امرأته وأم ولده قال « لا بأس » . 21091 - 5 ( الكافي 5 : 362 ) القمي ، عن الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن محمد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى له أبوها جارية كان يطؤها ، أيحل لزوجها أن يطأها قال « نعم » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 449 رقم 1799 بهذا السند أيضاً . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 450 رقم 1802 بهذا السند أيضاً . ( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 450 رقم 1803 بهذا السند أيضاً .
الوافي — صفحة 204 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )