علي » فأعدت عليه ، قال « لا بأس » ( 1 ) .
21081 - 3 ( الكافي 5 : 399 ) عنه ، عن ( التهذيب 7 : 452 رقم 1810 ) الحسين بن خالد الصيرفي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن هذه المسألة فقال « كررها علي » قلت له : إنه كان لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها قال « تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن تكون لك » .
21082 - 4 ( الكافي 5 : 400 ) عنه ، عن ( التهذيب 7 : 452 رقم 1811 ) زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها ، قال « إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس » .
21083 - 5 ( الفقيه 3 : 430 رقم 4490 ) صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره ، أيزوج ابنه ابنتها قال « إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس ، وإن كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا » .
بيان :
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الكراهة دون الحظر مستدلا بالخبرين
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 452 رقم 1809 بهذا السند أيضاً .