- 31 -
باب
الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها
21079 - 1 ( الكافي 5 : 399 ) القميان ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر ، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها قال « نعم » قال وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر ، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها قال « نعم » ( 1 ) .
21080 - 2 ( الكافي 5 : 399 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان والعاصمي ، عن التيملي ، عن العباس بن عامر ، عن صفوان ، عن العقرقوفي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا ، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها قال « أعد
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 451 رقم 1808 بهذا السند أيضاً .