روى ذلك علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن بسام قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السّلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلت : كيف يكون ذلك قال « أحلتها آية وحرمتها أخرى » فقلنا : هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما فقال « قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده » قلنا :
ما منعه أن يبين ذلك للناس قال « خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين عليه السّلام ثبتت قدماه أقام كتاب اللَّه كله والحق كله » .
21078 - 22 ( الفقيه 3 : 416 رقم 4455 ) السراد ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يصيب من أخت امرأته حراما ، أيحرم ذلك عليه امرأته فقال « إن الحرام لا يفسد الحلال ، والحلال يصلح به الحرام » .
الوافي — صفحة 198
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩٨