تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
عن عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، فإن وهبها لولده يجزيه » . 21075 - 19 ( التهذيب 7 : 288 رقم 1213 ) البزوفري ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن ابن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى ، قال « يعتزل هذه ويطأ الأخرى » قال : قلت : فإنه ينبعث نفسه للأولى ، قال « لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه » . 21076 - 20 ( التهذيب 7 : 288 رقم 1214 ) ابن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن أختين مملوكتين وجمعهما ، قال « مستقيم ولا أحبه لك » قال : وسألته عن الأم والبنت المملوكتين ، قال « هو أشدهما ولا أحبه لك » . بيان : حمله في التهذيبين على الجمع في الملك دون الوطء وعلل الكراهة بأنه ربما تشوفت نفسه إلى وطئهما فيفعل ذلك فيصير مأثوما . أقول : الأظهر حمله على التقية كما يدل عليه الخبر الآتي إذ لم يثبت كراهة الجمع في الملك . 21077 - 21 ( التهذيب 7 : 289 رقم 1215 ) البزوفري ، عن حميد ،
الوافي — صفحة 196 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )