عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال « إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطئ الأخرى وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا » .
21072 - 16 ( التهذيب 7 : 291 رقم 1220 ) البزوفري ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الغفار الطائي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل كانت له أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى ، قال « يخرجها من ملكه » قلت : إلى من قال « إلى بعض أهله » قلت : فإن جهل ذلك حتى وطئها قال « حرمتا عليه كلتاهما » .
بيان :
في التهذيب : « حرمتا » يعني به ما دامتا في ملكه ، وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت الأخرى .
21073 - 17 ( التهذيب 7 : 291 رقم 1221 ) البزوفري ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى ، أيرجع إلى الأولى فيطؤها قال « إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى » .
21074 - 18 ( التهذيب 7 : 288 رقم 1212 ) الحسين ، عن النضر ،
الوافي — صفحة 195
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩٥