( التهذيب 7 : 287 ذيل رقم 1209 ) الحسين قال :
قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : جعلت فداك ، الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها فكتب « لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها » .
بيان :
جوز في الإستبصار تخصيص هذا الخبر بالمتعة بعد أن طعن فيه بأنه ليس كل ما يوجد في الكتب صحيحا .
21070 - 14 ( التهذيب 7 : 288 رقم 1211 ) ابن محبوب ، عن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بالرجل أن يتمتع بأختين » .
بيان :
حمله في التهذيبين على حالتين واحدة بعد أخرى دون الجمع ، وهو حسن .
21071 - 15 ( الكافي 5 : 433 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ( التهذيب 7 : 290 رقم 1219 ) البزوفري ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن السراد ، عن
( الفقيه 3 : 448 رقم 4552 ) ابن رئاب ، عن الحلبي ،
الوافي — صفحة 194
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩٤