عن علي بن أبي حمزة ( التهذيب 7 : 287 رقم 1210 ) الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ، أيتزوج أختها قال « لا ، حتى تنقضي عدتها » .
( الكافي ) قال : وسألته عن رجل ملك أختين ، أيطأهما جميعا فقال « يطأ إحداهما ، وإذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت » .
( ش ) قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوج أختها فقال « من ساعته إن أحب » .
بيان :
حمل الخبرين في التهذيبين على ما إذا كان الطلاق رجعيا .
21069 - 13 ( الكافي 5 : 431 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار ، عن يونس قال : قرأت ( الفقيه 3 : 463 رقم 4603 ) الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : قرأت ( 1 )
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 287 رقم 1209 بهذا السند أيضاً .