تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارئت ( 1 ) ، أله أن يتزوج بأختها قال : فقال « إذا برئت عصمتها ولم تكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها » . قال : وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى ، قال « إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى » قلت : أرأيت إن باعها ، أتحل له الأولى قال « إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى لذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ، ولا كرامة » ( 2 ) . 21065 - 9 ( الكافي 5 : 431 ) محمد ، عن ابن عيسى ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت ( 3 ) . 21066 - 10 ( الفقيه 3 : 448 رقم 4551 ) العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل كانت عنده . . الحديث . 21067 - 11 ( الكافي 5 : 432 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى ، أيتزوج أختها قبل أن تضع قال « لا يتزوجها حتى يخلو أجلها » ( 4 ) . 21068 - 12 ( الكافي 5 : 432 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ،
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، ولكن في الكافي : بانت . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 290 رقم 1217 بهذا السند أيضاً بدون صدر الحديث . ( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 286 رقم 1206 بهذا السند أيضاً . ( 4 ) أورده في التهذيب - 7 : 286 رقم 1208 بهذا السند أيضاً .