بيان :
حمله في التهذيبين : على أنه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الأول ، وإن أراد الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف .
21061 - 5 ( الكافي 5 : 431 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن ابن بكير وابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال « يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية » ( 1 ) .
21062 - 6 ( الفقيه 3 : 418 رقم 4458 ) ابن رئاب [ عن زرارة ] ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
21063 - 7 ( الكافي 6 : 114 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال « نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة » ( 3 ) .
21064 - 8 ( الكافي 5 : 432 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 285 رقم 1204 بهذا السند أيضاً ، وفيه عن ابن رئاب بدل وابن رئاب .
( 2 ) أثبتناه من الفقيه .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 137 رقم 477 بهذا السند أيضاً .