فجمعهما ، وفي الفقيه فنكحها وهو أوضح ، وفيه فأمره بأن يطلق الأخرى وهو يشعر بصحة العقد على الأخيرة ويدل عليه أيضا إيجاب الصداق مرتين إلا أن يقال ذلك لمكان الوطء ثم إن صح العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ثم الخطبة وتثنية الصداق ، وإن جعل يطلق من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطء ، وقيل بإبطال العقد الأول على الأخيرة صحت النسختان وزال الإشكال .
21058 - 2 ( الكافي 5 : 431 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج ( التهذيب 7 : 285 رقم 1203 ) ابن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال : في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال « هو بالخيار ، يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى » .
21059 - 3 ( الفقيه 3 : 419 رقم 4460 ) ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
21060 - 4 ( الكافي 5 : 431 ) القميان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال « يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 285 رقم 1205 بهذا السند أيضاً .