21035 - 3 ( الكافي 5 : 416 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ، فقال « لا يحرم ذلك عليه امرأته » ، ثم قال « ما حرم حرام قط حلالا » ( 1 ) .
21036 - 4 ( الكافي 5 : 416 ) القميان ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ( 2 )
( الكافي 5 : 416 ) الاثنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها فقال « إن كانت قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها ، وليتزوجها هي إن شاء » .
21037 - 5 ( التهذيب 7 : 472 رقم 1890 ) الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ، إلا أنه قال « وإن كان زنى فلا » .
21038 - 6 ( الكافي 5 : 416 ) العدة ، عن سهل ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها ، فقال « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 330 رقم 1359 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 330 رقم 1357 بهذا السند أيضاً .