- 28 -
باب
الرجل يزني بالمرأة فينكح ابنتها أو أمها أو أختها
21033 - 1 ( الكافي 5 : 415 ) محمد ، عن الأربعة ( التهذيب 7 : 329 رقم 1352 ) الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليه السّلام أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها قال « لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال » .
21034 - 2 ( الكافي 5 : 415 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي ففجر بأمها ( 1 ) ، أتحرم عليه امرأته فقال « لا ، لأنه لا يحرم الحلال الحرام » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي : ثم ابتلى بها ففجر بأمها ، ولكن في التهذيب : ثم ابتلى بأمها ففجر بها .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 330 رقم 1358 بهذا السند أيضاً .