21032 - 15 ( التهذيب 7 : 279 رقم 1184 ) الصفار ، عن ( التهذيب 7 : 276 رقم 1174 ) ابن عيسى ، عن محمد ابن سنان ، عن حماد بن عيسى وخلف بن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ابن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ، ثم يصيب بعد ابنتها ، قال « لا بأس ليست بمنزلة الحرة » .
بيان :
في الإسناد المصدر بابن عيسى تقديم الفضيل على ربعي ( 1 ) ، والظاهر أنه سهو ، وفي متنه أمها بدل ابنتها ، وطعن في التهذيبين في خبري رزين بالشذوذ والندرة فأوجب طرحهما ، وإن تكررا في الكتب مع أن راويهما بعينه روى ما يخالفهما ويوافق الأخبار المعتبرة ، فيجوز أن يكون ذلك وهما منه ، وأول الإصابة في خبر فضيل بإصابة الملك والاستخدام دون الوطء والفرق بين الحرة والمملوكة بأن الحرة محرم منها الوطء وما هو سبب لاستباحة الوطء من العقد وليس كذلك المملوكة لأن الذي يحرم منها الوطء دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطء في حال من الأحوال وفيه بعد .
هامش
( 1 ) وفيه عن حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى ، أما في التهذيب الأول ففيه : وخلف بن ربعي بدل وخلف بن حماد ، عن ربعي .